قانون المرافعات القطري الجديد

صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد في دولة قطر عام 2019، ليحل محل القانون القديم الذي صدر عام 1990.

يشتمل القانون الجديد على العديد من التعديلات والتحديثات التي تهدف إلى:

  • تسريع إجراءات التقاضي.
  • تخفيف العبء على المحاكم.
  • تعزيز العدالة والمساواة بين المتقاضين.

من أهم التعديلات التي تضمنها القانون الجديد:

  • إدخال نظام التقاضي الإلكتروني.
  • إنشاء محاكم متخصصة.
  • توسيع نطاق استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات.
  • تعديل قواعد الإثبات.
  • تعديل قواعد التنفيذ.

يُعدّ قانون المرافعات الجديد خطوة مهمة في تطوير النظام القضائي في دولة قطر.

قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٩

بتعديل بعض أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية

الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٠

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٠ والقوانين المعدلة له،

متصل: قانون الشيكات الجديد في قطر

وعلى القانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٧ بتنظيم أعمال الخبرة،

وعلى اقتراح وزير العدل،

وعلى مشروع القانون المقدّم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قرّرنا القانون الآتي:

مادة (١)

يستبدل بنصوص المواد (٢٢)، (٢٤)، (٣١)، (٣٤)، (٣٧)، (٥١)، (٧١)، (١٢٢)، (١٤٧/‏‏ فقرة ثانية)، (٣٣٧)، (٣٦٣)، (٣٧٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، النصوص التالية:

مادة (٢٢):

تختصّ المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضٍ فرد ويشار إليها بـ «المحكمة الجزئية» بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض عن أعمال الجهات الإدارية المادية والأفعال الضارّة غير المترتبة على القرارات الإدارية، التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على خمسمائة ألف ريال، ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريال».

مادة (٢٤):

«تختصّ المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويشار إليها بـ «المحكمة الكلية» بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على خمسمائة ألف ريال، والدعاوى مجهولة القيمة، والدعاوى والمنازعات الخاصة بمسائل الأسرة والتركات والوقف، كما تختصّ بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.

ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفي دعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة.

وتختصّ وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينصّ القانون على اختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها.

وتختصّ كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المُستعجلة بها».

مادة (٣١):

«ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتُعلن للمدعى عليه، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

١ الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، والفاكس والبريد الإلكتروني (إن وجدا) الخاصة بأطراف النزاع أو من يمثلهم.

٢- تاريخ تقديم الصحيفة.

٣- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما أمامها.

٤- شرحاً لموضوع الدعوى، وطلبات المدعي وأسانيدها.

٥- أي بيانات أخرى يضيفها المجلس الأعلى للقضاء».

متصل: قانون نزع الملكية والاستيلاء عليها مؤقتاً قطر

مادة (٣٤):

«يُقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة بسجل القضايا بعد أن يُثبت في أصل الصحيفة وصورها، في حضور المدعي أو من يمثله، تاريخ الجلسة المحددة.

وعلى قلم الكتاب أن يفرد للدعوى ملفاً يودع به أصل الصحيفة المخصصة لقلم الكتاب الدال على سداد الرسم.

وعلى قلم الكتاب أن يسلم صور الصحيفة والإعلان الخاص بكل من المدعى عليهم في اليوم التالي على الأكثر للقائم بالإعلان، لإعلان ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام بالصحيفة وبقيد الدعوى واسم المدعي والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه. وعلى المدعى عليه، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته، قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز لهم إيداعها خلال المرافعة أو خلال فترة حجز الدعوى للحكم إذا صرحت لهم المحكمة بذلك».

مادة (٣٧):

«لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة (٣٤/‏‏ فقرة ثالثة) من هذا القانون بطلان إعلان صحيفة الدعوى. وكذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد».

مادة (٥١):

«إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، أو حضر المدعى عليه وحده، ولم يُبد طلبات ما، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها.

ويترتب على شطب الدعوى استبعادها من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وعدم الفصل فيها، مع بقاء كافة الآثار المترتبة عليها.

فإذا انقضى ستون يوماً من تاريخ شطب الدعوى ولم يطلب أحد الخصوم السير في الدعوى، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.

ويكون التجديد من الشطب لمرة واحدة، ويترتب على التجديد أن تعود الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل شطبها.

وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه ما لم ينسحب تاركاً الدعوى للشطب».

مادة (٧١):

«الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.

وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة.

وإذا تعلّق الأمر بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بشخص معنوي خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى».

مادة (١٢٢):

«يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.

ويعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المشار إليه بالطرق المقررة في هذا القانون».

متصل: قانون اصابات العمل قطر وطريقة التعويض عنها

مادة (١٤٧/‏‏ فقرة ثانية):

«ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل أو بالطريقة التي يتفق عليها الخصوم، ويقوم الاحتجاج بعدم الدفع مقام هذا التكليف».

مادة (٣٣٧):

«يجب على الخبير أن يحلف يميناً أمام المحكمة، وبغير ضرورة لحضور الخصوم، بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة، وإلا كان العمل باطلاً، وذلك ما لم يكن قد أدى اليمين عند تعيينه في وظيفته، أو قيده بجدول قيد الخبراء».

مادة (٣٦٣):

«يجري التنفيذ بواسطة إدارة تنشأ بمقر المحكمة الابتدائية تسمى «إدارة التنفيذ».

ويرأس إدارة التنفيذ أحد القضاة بدرجة لا تقل عن قاضٍ بمحكمة الاستئناف يعاونه عددٌ كافٍ من القضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء. ويُلحق بالإدارة عددٌ كافٍ من الموظفين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي ترتكب بمناسبة عملهم، ويندب لها عددٌ كافٍ من ضباط وأفراد الشرطة.

ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة».

متصل: قانون اصابات العمل قطر وطريقة التعويض عنها

مادة (٣٧٤):

«النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لجميع الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينصّ في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

والنفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة يحدّدها القاضي، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التجارة».

مادة (٢)

تضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، النصوص التالية:

مادة (٢٥ مكرراً):

«يجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء تخصيص دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف لنظر الدعاوى التي تكون أي من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة طرفاً فيها».

مادة (٦٥ مكرراً):

«تفصل المحكمة الابتدائية في الدعاوى على وجه السرعة، وعلى الرؤساء المختصين بالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والمحامين، والخصوم، موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب.

ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين».

مادة (٣٧٤ مكرراً):

«لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً، ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم، ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية».

مادة (٣٧٤ مكرراً/‏‏ ١):

«يجوز الأمر في الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة ، في الأحوال الآتية:

١- الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.

٢- إذا صدر الحكم تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يُطعن فيه بالتزوير، وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.

٣- إذا أقرّ المحكوم عليه بنشأة الالتزام.

٤- إذا بُني الحكم على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.

٥- إذا صدر الحكم لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة تتعلّق به.

٦- إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له».

مادة (٣)

تلغى المادتان (٣٦)، (٣٦٧) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

مادة (٤)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1/‏‏٥/1440هـ

0                             الموافق: 7/‏‏١/‏‏2019م

محامي قطر
محامي قطر

كاتب مقالات قانونية مجتهد وموثوق، ذو خلفية قانونية رصينة بعد حصوله على ليسانس الحقوق. يُشار إليه بخبرته الواسعة وقدرته على تحليل القضايا القانونية بعمق، مما يمكّنه من إنشاء محتوى قيم وغني بالمعلومات لموقع محاماة مرموق في قطر.
محامي معروف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية المعقدة، مما يجعل مقالاته مفيدة ليس فقط للمتخصصين في القانون، بل أيضًا للجمهور العام الراغب في فهم النظام القانوني القطري والتطورات التشريعية. يُحترم محامي قطر لالتزامه بالدقة وأخلاقيات المهنة، وهو ما يجعل مقالاته مصدرًا موثوقًا للمعلومات القانونية.

المقالات: 140

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *